السيد الخميني
500
الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )
إنّ السنّة لا تنقض الفريضة . . . . . 33 ، 40 ، 48 ، 49 ، 56 إن شكّ في وقت الفوت فليصلّ . . . . . 431 إنّ شكّه ليس بشيء . . . . . 477 انصرف ثمّ توضّأ ، وابنِ على ما مضى من صلاتك ما لم . . . . . . . . 202 ، 203 إن قدر على ماء عنده يميناً أو شمالًا أو بين يديه . . . . . . . . 238 إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته . . . . . 366 إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شيء ولم . . . . . . . . 202 إن كان دخل في صلاته فلْيمض ، وإن لم يكن دخل في . . . . . . . . 258 ، 266 إن كان رآه فلم يغسله ، فلْيقضِ جميع ما فاته على . . . . . . . . 261 إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلّي . . . . . . . . 222 إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان قد مضى الوقت . . . . . . . . 108 إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد . . . . . 95 ، 105 ، 139 ، 140 ، 369 إن كان لا يدري - جلس في الرابعة أم لم يجلس . . . . . . . . 336 إن كان لم يعلم فلا يعيد . . . . . 235 إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب ، فلْيحوّل . . . . . . . . 98 ، 99 ، 100 ، 115 ، 116 ، 117 إنّ الكعبة قبلة من موضعها إلى السماء . . . . . 87 إنّ للَّه عزّ وجلّ حرمات ثلاثاً ليس مثلهنّ شيء : كتابه . . . . . . . . 80 إنّ اللَّه تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد . . . . . . . . 81 أنّ اللَّه تبارك وتعالى . . . فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد . . . . . . . . 34 ، 35